المادة 15 من قانون المسؤولية الطبية والصحية رقم 25 لسنة 2018
مع مراعاة الأحكام الخاصة بمكافحة الأمراض السارية، لا يجوز:-
أ- إخراج متلقي الخدمة من مكان تقديم الخدمة إلا في الحالات التالية:-
1- اذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك طبقاً للأصول الطبية المتعارف عليها من خلال قرار يصدر من مقدم الخدمة المعالج.
2- نقله الى مكان تقديم خدمة آخر لاستكمال علاجه شريطة توفر مستلزمات النقل الصحي السليم وعدم تضرر متلقي الخدمة في عملية النقل .
3- بناءً على طلب متلقي الخدمة اذا كان كامل الاهلية رغم تبصيره بعواقب خروجه دون النصيحة الطبية ويؤخذ منه اقرار خطي بتحمله المسؤولية .
4- موافقة خطية من احد الاطباء في مكان تقديم الخدمة اذا كان متلقي الخدمة ناقص الاهلية او عديمها وبإقرار من وليه او وصيه بمسؤولية نقله الى مكان تقديم خدمة آخر.
ب- إبقاء متلقي الخدمة بغير مبرر طبي داخل مكان تقديم الخدمة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026