المادة 16 من قانون المسؤولية الطبية والصحية رقم 25 لسنة 2018
أ- لا يجوز إنهاء حياة متلقي الخدمة أياً كان السبب ولو كان بناء على طلبه او طلب وليه او الوصي عليه .
ب- لا يجوز رفع اجهزة الانعاش عن متلقي الخدمة إلا اذا توقف القلب توقفاً تاماً ونهائياً ، او توقفت جميع وظائف الدماغ توقفاً تاماً ونهائياً وفقاً للمعايير الطبية الدقيقة وقرر الاطباء المعالجون بان هذا التوقف لا رجعة فيه .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026