المادة 6 من قانون المسؤولية الطبية والصحية رقم 25 لسنة 2018
أ- يشكل الوزير لجنة تسمى ( لجنة المعايير الطبية والصحية) لاعتماد القواعد المهنية كل ثلاث سنوات برئاسة أمين عام الوزارة وعضوية كل من:-
1- أمين عام المجلس الطبي الاردني.
2- ممثل عن الخدمات الطبية الملكية .
3- ممثل عن جمعية المستشفيات الخاصة بالتناوب.
4- ممثل عن المستشفيات الجامعية الرسمية بالتناوب.
5- نقيب الاطباء الاردنيين.
6- نقيب اطباء الاسنان الاردنيين.
7- نقيب الصيادلة الاردنيين.
8- نقيب الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات .
ب- يسمي رئيس الجهة المختصة ممثلي الجهات المنصوص عليها في البنود من ((2) إلى (4)) من الفقرة (أ) من هذه المادة .
ج- تحدد اجتماعات لجنة المعايير الطبية والصحية وكيفية اتخاذ قراراتها بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
د-1- تشكل لجان فرعية للتخصصات كافة بقرار من الوزير بناء على تنسيب لجنة المعايير الطبية والصحية تتولى وضع الحدود الدنيا للقواعد المهنية الواجب اتباعها من مقدم الخدمة وإجراءات تقديمها، والوصف الوظيفي والقواعد السلوكية للعاملين في الأماكن المعدة لتقديم الخدمة ورفعها إلى لجنة المعايير الطبية والصحية لاعتمادها.
2- تحدد كيفية عمل اللجان الفرعية وشروط العضوية فيها والنصاب القانوني لاجتماعاتها واتخاذ توصياتها وكل ما يتعلق بها بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
ه- يقسم أعضاء اللجنة المشكلة بموجب أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة قبل مباشرتهم أعمالهم أمام الوزير اليمين التالية:- "أقسم باالله العظيم أن أقوم بعملي بكل أمانة وإخلاص وأن أقوم بمهامي وواجباتي بتجرد وحياد دون أي تمييز".
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026