المادة 24 من قانون المصادر الطبيعية لسنة 2018 رقم 19 لسنة 2018

لا يجوز للمصرح له أو المرخص له ان يمتلك أو يأخذ مياه من أي بحيرة أو بحر أو نهر أو جدول أو مسلك مائي أو سد أو خزان جوفي أو قناة ملاصقة لأي بقعة داخلة ضمن منطقة التصريح أو الرخصة او مارة بها أو أن يحولها عن مجراها إلا بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة