القوانين
قانون المصادر الطبيعية لسنة 2018 رقم 19 لسنة 2018
36 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون المصادر الطبيعية لسنة 2018) ويعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة:وزارة الطاقة والثروة المعدنية. الوزير:وزير الط…
- المادة 6أ- تعتبر المصادر الطبيعية ملكاً للدولة ضمن حدودها سواء كانت على سطح الأرض أو في باطنها أو في المياه الإقليمية والأنهر والبحار الداخلية. ب- مع مراعاة أحكام قانون الطاقة ال…
- المادة 7أ- تحدد الوزارة بالتعاون مع الجهات المختصة المواقع الجغرافية المناسبة في المملكة التي يثبت فيها توافر إمكانات الاستثمار في استغلال البترول والصخر الزيتي والفحم الحجري وال…
- المادة 8أ- على الوزارة او أي جهة يعهد إليها مجلس الوزراء للقيام بطرح عطاءات أو استدراج عروض على أسس تنافسية لاستغلال موقع أو أكثر من المواقع المشمولة بقائمة الأراضي المعتمدة وفق …
- المادة 9أ- تقوم الوزارة أو من يعهد إليه مجلس الوزراء بالتفاوض مع أصحاب العروض المقبولة وفقاً لأحكام المادة (8) من هذا القانون، وفي حال الموافقة المبدئية على تلك العروض يرفع الوزي…
- المادة 10يعتبر التعدين منفعة عامة ضمن المعنى المقصود بأي تشريع يتعلق باستملاك الأراضي للمنفعة العامة.
- المادة 11لا يجوز للمرخص له ان يقوم بأعمال خارج المساحة المحددة له في إحداثيات الرخصة حتى ولو اشتملت على أي من بقايا المعادن أو عروقها أو شُ عبها إلا بموافقة مسبقة من الهيئة.
- المادة 12-أ-1- لا يجوز منح تصريح التحرّ ي أو رخصة التنقيب أو حق التعدين في الأراضي الأميرية والمملوكة والموقوفة إلا بعد موافقة أصحابها أو المتصرف فيها على ذلك. 2- اذا لم يوافق مال…
- المادة 13تقسّ م الأعمال المتعلقة باكتشاف المعادن والمواد الحجرية واستغلالها إلى ما يلي:- أ- مرحلة التحرّ ي. ب- مرحلة التنقيب. ج- مرحلة الاكتشاف. د- مرحلة التعدين.
- المادة 14أ- 1- يقدم طلب الحصول على التصريح أو الرخصة إلى الهيئة مرفقاً بالوثائق والبيانات التي يحددها المجلس بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية على ان يستوفى بدل الخدمات المقرّ ر ف…
- المادة 15يجوز بموافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس منح تصريح التحري أو رخصة التنقيب أو رخصة تعدين المعادن أو رخصة مقلع لغير الأردنيين.
- المادة 16أ- اذا اكتشف المرخص له بالتنقيب معدناً آخر غير مشمول بالترخيص وسجل اكتشافه لدى الهيئة تعطى له شهادة اكتشاف المعادن حسب النموذج الذي تقرره الهيئة وتكون له الأولوية خلال سن…
- المادة 17تعطى لكل من يقدم إلى الهيئة معلومات تؤدي إلى اكتشاف أي معدن بكميات تجارية مكافأة مالية يحدد مقدارها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
- المادة 18تحدد الرسوم التي تستوفيها الهيئة عن إصدار التصاريح والرخص وعن تجديد أي منهما والعوائد على إنتاجها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
- المادة 19للمرخص له بالتنقيب القيام بجميع الأعمال اللازمة في الأراضي الواقعة ضمن المنطقة المحددة في الرخصة الممنوحة له بما فيها تجميع المواد المستخرجة من عمليات التنقيب في أماكن خا…
- المادة 20لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس أن يمنح حق التعدين لأي شخص وفقاً للشروط التالية: أ- ان لا تزيد مساحة المنطقة التي سيتم اجراء التعدين فيها على خمسة كيلو مترات مربعة ل…
- المادة 21أ- تقوم الهيئة بمنح رخصة التعدين للشخص بعد حصوله على حق التعدين من مجلس الوزراء. ب- على المجلس عند تحديد شروط رخصة التعدين أن يراعي الشروط الواردة في حق التعدين الصادر عن…
- المادة 22أ- يلتزم المرخص له بالتعدين بما يلي : 1. الخطة المعتمدة من الهيئة لإعادة تأهيل الأراضي التي قام بالتعدين فيها. 2. أن تكون مخرجات التعدين متوافقة مع المواصفات الفنية المعت…
- المادة 23أ- لا يحق للمرخص له بالتعدين التخلي عن حق التعدين أو التنازل عنه بالبيع أو الرهن أو الإيجار أو التبادل أو أي وسائل أخرى الا بتوافر الشروط التالية: 1. ممارسة أعمال التعدين…
- المادة 24لا يجوز للمصرح له أو المرخص له ان يمتلك أو يأخذ مياه من أي بحيرة أو بحر أو نهر أو جدول أو مسلك مائي أو سد أو خزان جوفي أو قناة ملاصقة لأي بقعة داخلة ضمن منطقة التصريح أو …
- المادة 25أ- على المرخص له بالتعدين ان يقدم الى الهيئة قبل المباشرة بأعمال الكشف أو فتح أي منجم المخططات والرسوم والمقاطع التي تبين طريقة العمل من الناحية الفنية وأي أمور أخرى تحدد…
- المادة 26أ- يحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي القيام بأي عمل من الأعمال المنصوص عليها في المادة (13) من هذا القانون دون الحصول على رخصة أو تصريح وبخلاف ذلك يتخذ الرئيس الإجراءات التا…
- المادة 27أ- لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس حظر التنقيب أو التعدين في أي منطقة لمدة محددة أو غير محددة على أن يتم نشر القرار في الجريدة الرسمية. ب- تعتبر رخص التنقيب او حق ال…
- المادة 28للرئيس تفويض أي من موظفي الهيئة من ذوي الاختصاص للقيام بما يلي:- أ- الدخول إلى أي مكان يستغل أو يستعمل لأشغال تتعلق بالتعدين بهدف مراقبته وتفتيشه في جميع الأوقات. ب- فحص …
- المادة 29أ- اذا وقع حادث في المنجم أو المقلع أو في أي منهما او فوق سطح الارض او تحتها بسبب عمليات التعدين وسبب وفاة أو الحق إصابات بأي شخص أو خسائر مادية فعلى المرخص له خلال (24) …
- المادة 30أ- لا يجوز لأي شخص فتح مقلع ونقل المواد الحجرية إلا بعد الحصول على التصريح أو الرخصة من الهيئة. ب- يراعى عند منح تصريح أو رخصة مقلع ما يلي:- 1. اذا كانت الارض التي يراد ق…
- المادة 31أ-1- إذا تم إلغاء رخصة التعدين وفق أحكام هذا القانون يُنشر قرار الإلغاء في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ نشره . 2- للمجلس منح أي رخصة في المنطقة التي تم إلغاء رخ…
- المادة 32أ-1- يعاقب كل من يقوم بأي من اعمال التحري أو التنقيب او التعدين دون الحصول على التصريح أو الرخصة وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه بالحبس من ستة أشهر إلى س…
- المادة 33أ- اذا لم يقم المرخص له بإعادة تأهيل موقع التعدين وفقاً لخطة إعادة التأهيل المعتمدة من الهيئة فتفرض عليه غرامة مقدارها ضعف مبلغ الكفالة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من الم…
- المادة 34أ- يُحظر على أي شخص شراء المعادن من مصدر غير مرخص له من الهيئة وفقاً لأحكام هذا القانون. ب- يعاقب كل من قام بشراء المعادن من أي مصدر غير مرخص له بغرامة مقدارها ضعف القيمة…
- المادة 35على سائق واسطة النقل حيازة فاتورة صادرة عن المصرح له أو المرخص له قبل نقل أي معادن من موقع التعدين وبخلاف ذلك يعاقب السائق بغرامة مقدارها خمسمائة دينار.
- المادة 36على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر: أ- يعاقب المصرح له أو المرخص له بالتنقيب أو بالتعدين أو بقلع المواد الحجرية بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دي…
- المادة 37يلغى قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم (12) لسنة 1968 وما طرأ عليه من تعديلات على ان تبقى الأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول إلى ان تلغى او تع…
- المادة 38يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
- المادة 39رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.