المادة 22 من قانون المصادر الطبيعية لسنة 2018 رقم 19 لسنة 2018
أ- يلتزم المرخص له بالتعدين بما يلي :
1. الخطة المعتمدة من الهيئة لإعادة تأهيل الأراضي التي قام بالتعدين فيها.
2. أن تكون مخرجات التعدين متوافقة مع المواصفات الفنية المعتمدة بموجب التشريعات النافذة.
3. تقديم كفالة مالية لإعادة تأهيل الأراضي التي قام بالتعدين فيها يحددها المجلس بمقتضى النظام الذي يصدر لهذه الغاية على ان يتضمن حالات مصادرة الكفالة.
ب- مع مراعاة احكام الفقرة (د) من هذه المادة ، إذا تبين خلال مدة الرخصة ان كمية الإنتاج السنوي لمدة سنتين متتاليتين اقل من (25%) من كمية الإنتاج الواردة في الدراسة الفنية المقدمة للهيئة فيتم تقليص مساحة التعدين ومدته الواردة في الرخصة بقرار من المجلس دون ان يكون للمرخص له بالتعدين الحق في الاعتراض، على ان تتم عملية إعادة تأهيل المواقع أولا بأول.
ج- لا يجوز خلال مدة الرخصة ان تقل كمية الإنتاج السنوي عن (25%) من كمية الإنتاج الواردة في الدراسة الفنية المقدمة للهيئة ولمدة تزيد على ثلاث سنوات متتالية وبخلاف ذلك يتم إيقاف الرخصة وحق التعدين الى حين تصويب الأوضاع خلال مدة أقصاها ستة أشهر وفي حال عدم الالتزام تلغى الرخصة حكماً.
د- إذا أخل المرخص له بالتعدين بأي شرط من الشروط التي تضمنها الحق او الرخصة يتم إنذاره خطياً من الرئيس لتصويب المخالفة خلال المدة المحددة في الإنذار، وفي حال عدم التصويب خلال هذه المدة يجوز للمجلس إلغاء رخصة التعدين والتنسيب لمجلس الوزراء بإلغاء حق التعدين الممنوح له.
ه- يتم نشر إعلان بإلغاء الرخصة وفقاً لأحكام هذه المادة في الجريدة الرسمية ويعتبر هذا الاعلان بيّنة قطعية على الالغاء وللمجلس بموافقة مجلس الوزراء حق التصرف في منطقة حق التعدين على الوجه الذي يراه ضرورياً للمصلحة العامة.
و- إذا تم إلغاء الرخصة لا يجوز لصاحبها ان ينقل او يتصرف في أي من موجودات المنجم او الكشف او ان يجري أي تعديل على حالتها خاصة فيما يتعلق بالإجراءات الوقائية وصيانة مرافق العمل إلا بإذن خطي من الرئيس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026