المادة 21 من قانون المصادر الطبيعية لسنة 2018 رقم 19 لسنة 2018

أ- تقوم الهيئة بمنح رخصة التعدين للشخص بعد حصوله على حق التعدين من مجلس الوزراء. ب- على المجلس عند تحديد شروط رخصة التعدين أن يراعي الشروط الواردة في حق التعدين الصادر عن مجلس الوزراء.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة