المادة 21 من قانون المصادر الطبيعية لسنة 2018 رقم 19 لسنة 2018
أ- تقوم الهيئة بمنح رخصة التعدين للشخص بعد حصوله على حق التعدين من مجلس الوزراء.
ب- على المجلس عند تحديد شروط رخصة التعدين أن يراعي الشروط الواردة في حق التعدين الصادر عن مجلس الوزراء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026