المادة 31 من قانون المصادر الطبيعية لسنة 2018 رقم 19 لسنة 2018
أ-1- إذا تم إلغاء رخصة التعدين وفق أحكام هذا القانون يُنشر قرار الإلغاء في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ نشره .
2- للمجلس منح أي رخصة في المنطقة التي تم إلغاء رخصة التعدين فيها وفق أحكام هذا القانون.
ب- تلغى رخصة التنقيب او التعدين أو المقلع حكماً بتصفية المرخص له أو إعلان إفلاسه أو فقده الأهلية القانونية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026