المادة 30 من قانون المصادر الطبيعية لسنة 2018 رقم 19 لسنة 2018
أ- لا يجوز لأي شخص فتح مقلع ونقل المواد الحجرية إلا بعد الحصول على التصريح أو الرخصة من الهيئة.
ب- يراعى عند منح تصريح أو رخصة مقلع ما يلي:-
1. اذا كانت الارض التي يراد قلع الحجارة منها ملكاً لغير طالب التصريح او الترخيص فعليه الحصول على موافقة صاحب تلك الأرض قبل مباشرة عمله فيها.
2. اذا كانت المنطقة المطلوب فتح المقلع فيها من المناطق المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (12) من هذا القانون أو من الأراضي المملوكة للدولة فعلى طالب التصريح او الترخيص الحصول على موافقة الجهة المعنية قبل مباشرة عمله فيها.
3. الحصول على مخطط لموقع المقلع واحداثياته مصدق من مساح مرخص مرفقاً بطلب الحصول على رخصة المقلع.
4. ان لا تقل مساحة المقلع عن خمسة دونمات ولا تزيد على عشرين دونما.
ج- يخضع المقلع للمراقبة والتفتيش ويعامل معاملة المنجم .
د- على المرخص له التقيد بتعليمات الوقاية والسلامة والبيئة المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026