المادة 29 من قانون المصادر الطبيعية لسنة 2018 رقم 19 لسنة 2018

أ- اذا وقع حادث في المنجم أو المقلع أو في أي منهما او فوق سطح الارض او تحتها بسبب عمليات التعدين وسبب وفاة أو الحق إصابات بأي شخص أو خسائر مادية فعلى المرخص له خلال (24) ساعة من وقوع الحادث إعلام الرئيس خطياً بذلك. ب- للرئيس أن يكلف أحد موظفي الهيئة لإجراء التحقيق في الحادث وتقديم تقرير مفصل بذلك ليتخذ الرئيس ما يراه مناسباً بشأنه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة