المادة 36 من قانون المصادر الطبيعية لسنة 2018 رقم 19 لسنة 2018

على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر: أ- يعاقب المصرح له أو المرخص له بالتنقيب أو بالتعدين أو بقلع المواد الحجرية بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار إذا خالف أي شرط من شروط السلامة العامة داخل المواقع المحددة من الهيئة. ب- يعاقب بغرامة مقدارها خمسة آلاف دينار اذا خالف أي شرط آخر من شروط التصريح او الرخصة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة