المادة 37 من قانون المصادر الطبيعية لسنة 2018 رقم 19 لسنة 2018
يلغى قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم (12) لسنة 1968 وما طرأ عليه من تعديلات على ان تبقى الأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول إلى ان تلغى او تعدل او يستبدل غيرها بها وفقاً لأحكام هذا القانون خلال مدة أقصاها سنة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026