المادة 12 من قانون المصادر الطبيعية لسنة 2018 رقم 19 لسنة 2018

-أ-1- لا يجوز منح تصريح التحرّ ي أو رخصة التنقيب أو حق التعدين في الأراضي الأميرية والمملوكة والموقوفة إلا بعد موافقة أصحابها أو المتصرف فيها على ذلك. 2- اذا لم يوافق مالك الأرض أو المتصرف فيها على السماح بالتحري او التنقيب او الاكتشاف او التعدين بأرضه يحق للمجلس بموافقة مجلس الوزراء منح تصريح التحري أو رخصة التنقيب او حق التعدين إذا وجد ان المصلحة العامة تقتضي مثل هذا الاجراء مقابل بدل يتفق عليه بين المرخص له او المصرح له ومالك هذه الارض أو المتصرف فيها. 3- اذا لم يوافق مالك الأرض أو المتصرف فيها على بيع أرضه او تأجيرها لمن منح له تصريح التحرّ ي أو رخصة التنقيب أو حق التعدين، يجوز لمجلس الوزراء ان يقرر استملاكها وفقاً للقانون. ب- لا يجوز منح أي موظف أو مستخدم مدنياً كان أو عسكرياً تصريح التحري أو رخصة تنقيب أو شهادة اكتشاف أو حق تعدين سواء كان ذلك مباشرة أو بوساطة. ج- لا يخول من منح له تصريح التحرّ ي أو رخصة التنقيب أو رخصة التعدين وفق أحكام هذا القانون حق التحري والتنقيب والتعدين في المناطق المبينة أدناه إلا بعد موافقة الجهات المعنية وإشرافها: 1. الأماكن المقدسة والمواقع الأثرية. 2. أراضي السكك الحديدية. 3. مناطق البلديات. 4- أراضي خزانات وأنابيب البترول والمياه والمجاري.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة