المادة 13 من قانون المصادر الطبيعية لسنة 2018 رقم 19 لسنة 2018

تقسّ م الأعمال المتعلقة باكتشاف المعادن والمواد الحجرية واستغلالها إلى ما يلي:- أ- مرحلة التحرّ ي. ب- مرحلة التنقيب. ج- مرحلة الاكتشاف. د- مرحلة التعدين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة