المادة 11 من قانون المصادر الطبيعية لسنة 2018 رقم 19 لسنة 2018
لا يجوز للمرخص له ان يقوم بأعمال خارج المساحة المحددة له في إحداثيات الرخصة حتى ولو اشتملت على أي من بقايا المعادن أو عروقها أو شُ عبها إلا بموافقة مسبقة من الهيئة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026