المادة 8 من قانون المصادر الطبيعية لسنة 2018 رقم 19 لسنة 2018

أ- على الوزارة او أي جهة يعهد إليها مجلس الوزراء للقيام بطرح عطاءات أو استدراج عروض على أسس تنافسية لاستغلال موقع أو أكثر من المواقع المشمولة بقائمة الأراضي المعتمدة وفق أحكام المادة (7) من هذا القانون لغايات التحرّ ي والتنقيب والاستغلال للبترول والصخر الزيتي والفحم الحجري والمعادن الاستراتيجية. ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على الوزارة او الجهة التي يعهد اليها مجلس الوزراء القيام بأعمال التحرّ ي والتنقيب والاستغلال للبترول والصخر الزيتي والفحم الحجري والمصفعحاة 5 مدن ان لا14ستراتيجية. ج- على الرغم مما ورد في هذه المادة يجوز لأي شخص التقدم بعرض مباشر للوزارة لاستغلال البترول والصخر الزيتي والفحم الحجري والمعادن الاستراتيجية وفقا لنظام يصدر لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة