المادة 14 من قانون المطبوعات والنشر رقم 8 لسنة 1998
يستثنى من احكام المادة (13) من هذا القانون ، المطبوعات المتخصصة الصادرة عن الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة والجامعات والمؤسسات الاهلية ذات النفع العام بناءً على تنسيب الوزير ، والمطبوعات الصحفية التي يصدرها أي حزب سياسي .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026