القوانين

قانون المطبوعات والنشر رقم 8 لسنة 1998

52 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون المطبوعات والنشر لسنة 1998) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة الاتصال الحكومي. . الوزير :وزير الاتصال …
  3. المادة 3الصحافة والطباعة حرتان وحرية الرأي مكفولة لكل أردني وله ان يعرب عن رأيه بحرية بالقول والكتابة والتصوير والرسم وغيرها من وسائل التعبير والاعلام.
  4. المادة 4تمارس الصحافة مهمتها بحرية في تقديم الأخبار والمعلومات والتعليقات وتسهم في نشر الفكر والثقافة والعلوم في حدود القانون وفي اطار الحفاظ على الحريات والحقوق والواجبات العامة…
  5. المادة 5على المطبوعة تحري الحقيقة والالتزام بالدقة والحيدة والموضوعية في عرض المادة الصحفية والامتناع عن نشر ما يتعارض مع مبادىء الحرية والمسؤولية الوطنية وحقوق الانسان وقيم الام…
  6. المادة 6تشمل حرية الصحافة مايلي: أ- اطلاع المواطن على الأحداث والأفكار والمعلومات في جميع المجالات. ب- افساح المجال للمواطنين والأحزاب والنقابات والهيئات الثقافية والاجتماعية وال…
  7. المادة 7أداب مهنة الصحافة واخلاقياتها ملزمة للصحفي ، وتشمل: أ- احترام الحريات العامة للاخرين وحفظ حقوقهم وعدم المس بحرمة حياتهم الخاصة. ب- اعتبار حرية الفكر والرأي والتعبير والاط…
  8. المادة 8أ-للصحفي الحق في الحصول على المعلومات وعلى جميع الجهات الرسمية والمؤسسات العامة تسهيل مهمته واتاحة المجال له للاطلاع على برامجها ومشاريعها وخططها. ب-يحظر فرض أي قيود تعيق…
  9. المادة 9أ - يشترط في مراسل المطبوعات الدورية ووسائل الاعلام الخارجية ان يكون صحفياً اردنياً واذا لم يكن كذلك سمح له مجلس النقابة بموافقة الوزير بذلك العمل. ب- تنظم عملية اعتماد أ…
  10. المادة 10لا يجوز لغير الصحفي ممارسة مهنة الصحافة بأي شكل من أشكالها بما في ذلك مراسلة المطبوعات الدورية ووسائل الاعلام الخارجية او تقديم نفسه عى انه صحفي ولا يشمل ذلك من يقتصر عمل…
  11. المادة 11أ- لكل اردني ولكل شركة يمتلكها أردنيون الحق باصدار مطبوعة صحفية. ب- لكل حزب سياسي أردني مرخص حق اصدار مطبوعاته الصحفية. ج- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير منح رخصة لا…
  12. المادة 12مع مراعاة احكام الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (11) من هذا القانون يقدم طلب الحصول على رخصة اصدار مطبوعة صحفية او متخصصة الى الوزير متضمناً البيانات التالية: أ- اسم طالب الر…
  13. المادة 13أ-يشترط لمنح رخصة لاصدار المطبوعة الصحفية او المتخصصة ان يتم تسجيلها كشركة وفقاً لاحكام قانون الشركات النافذ المفعول . ب-على الشركة المسجلة وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه …
  14. المادة 14يستثنى من احكام المادة (13) من هذا القانون ، المطبوعات المتخصصة الصادرة عن الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة والجامعات والمؤسسات الاهلية ذات النفع العام بناءً عل…
  15. المادة 15أ- يقدم طلب الحصول على رخصة انشاء مطبعة أو دار نشر أو دار توزيع او دار للدراسات والبحوث او دار قياس للرأي العام او دار للترجمة او مكتب للدعاية والاعلان الى الوزير على الا…
  16. المادة 16يجب ان يكون لكل من المؤسسات المذكورة في المادة (15) من هذا القانون مدير مسؤول تتوافر فيه الشروط التالية :- أ-ان يكون اردنيا ومقيماً إقامة دائمة في المملكة . ب-غير محكوم ع…
  17. المادة 17أ- يصدر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير قراره بشأن طلب ترخيص المطبوعة الصحفية الذي يقدم مستكملا الشروط المنصوص عليها في الفقرات من (أ-و) من المادة (12) من هذا القانون …
  18. المادة 18مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في هذا القانون يمنح الترخيص لاصدار مطبوعة صحفية لمالكها وله بموافقة مجلس الوزراء التنازل عنها للغير بكاملها او بأي جزء منها شريطة مراعاة ما…
  19. المادة 19أ- تعتبر رخصة المطبوعة الدورية ملغاة حكماً في اي من الحالات التالية: 1- اذا لم تصدر المطبوعة الصحفية خلال ستة أشهر من تاريخ منح الرخصة. 2- اذا توقفت المطبوعة اليومية لمدة…
  20. المادة 20أ- على المطبوعة الصحفية والمتخصصةان تعتمد في مواردها على مصادر مشروعة ويحظر عليها تلقي اي دعم مادي من اي دولة او جهة غير أردنية. ب- على مالك المطبوعة الصحفية تزويد الوزير…
  21. المادة 21يشترط في مالك المطبوعة الصحفية والمتخصصة مايلي: أ- ان يكون أردني الجنسية او شركة يمتلكها اردنيون أو حزباً سياسياً اردنياً مسجلاً. ب- غير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف…
  22. المادة 22على مالك المطبوعة الدورية ان ينشر في مكان بارز فيها وبشكل واضح اسمه واسم رئيس تحرير المطبوعة الصحفية واسم مدير المطبوعة المتخصصة ومكان صدورها وتاريخه وبدل الاشتراك فيها و…
  23. المادة 23أ- يجب ان يكون لكل مطبوعة صحفية رئيس تحرير يكون مسؤولا عما ينشر فيها ويشترط فيه مايلي: 1- ان يكون صحفياً ومضى على عضويته في النقابة مدة لاتقل عن اربع سنوات. 2- ان يكون ار…
  24. المادة 24أ- يفقد رئيس التحرير في المطبوعة الصحفية صفته في أي من الحالات التالية :- 1- الاستقالة 2- فقد احد الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (23) من هذا القانون . ب-1- …
  25. المادة 25يجب ان يكون لكل مطبوعة متخصصة مدير مسؤول تتوافر فيه الشروط التالية: أ- ان يكون أردنياً. ب- ان يكون حاصلاً على مؤهل علمي ذي علاقة مباشرة بموضوع تخصص المطبوعة او لديه خبرة …
  26. المادة 26أ- يحظر على المطبوعةالمتخصصة الكتابة في غير المجال المرخص به او تغيير موضوع تخصصها دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزير بناء على توصية من المدير. ب- يجب على كل مطبوعة مت…
  27. المادة 27أ-اذا نشرت المطبوعة الصحفية خبراً غير صحيح أو مقالاً يتضمن معلومات غير صحيحة فيحق للشخص الذي يتعلق به الخبر او المقال الرد على الخبر او المقال او المطالبة بتصحيحه وعلى رئ…
  28. المادة 28لرئيس تحرير المطبوعة الصحفية ان يرفض نشر الرد او التصحيح الذي يرده استناداً للمادة (27) من هذا القانون في اي من الحالات التالية: أ- اذا كانت المطبوعة الصحفية قد صححت الخب…
  29. المادة 29اذا امتنعت الجهة المسؤولة عن أي مطبوعة تصدر خارج المملكة وتوزع فيها عن نشر الرد او التصحيح وفقا لاحكام المادة (27) من هذا القانون فللمتضرر ملاحقة المطبوعة المسؤولة او مرا…
  30. المادة 30أ- لا يجوز لرئيس التحرير ان ينشر مقالاً لأي شخص باسم مستعار الا اذا قدم له كاتبه اسمه الحقيقي. ب- اذا نشرت أي مطبوعة تحقيقات صحفية او أخباراً تعود لأي جهة مقابل أجر فيترت…
  31. المادة 31أ- يتولى المدير اتخاذ الاجراءات اللازمة لتسهيل ادخال المطبوعات التي تصدر في الخارج الى المملكة وتوزيعها . ب- اذا تضمنت أي مطبوعة صادرة خارج المملكة ما يخالف احكام هذا الق…
  32. المادة 32يدون في كل مطبوعة اسم مؤلفها وناشرها وعنوان كل منهما والمطبعة التي طبعت فيها وتاريخ طباعتها.
  33. المادة 33لا تسري أحكام هذا القانون المتعلقة بالمطبوعات المحظور ادخالها على ما تستورده منها المؤسسات الحكومية و الجامعات ومراكز البحث العلمي على ان تؤخذ موافقة المدير المسبقة على ا…
  34. المادة 34على مالك المطبعة او مديرها المسؤول بما في ذلك مطابع الصحف التقيد بما يلي:- أ- الاحتفاظ بسجل يدون فيه أسماء المطبوعات الدورية وعدد النسخ من كل مطبوعة يتم طباعتها. ب- الاحت…
  35. المادة 35أ- على مؤلف او ناشر أي كتاب يطبع او ينشر في المملكة ان يودع نسخة منه لدى الهيئة . ب- اذا تبين للمدير ان الكتاب المطبوع في المملكة يتضمن ما يخالف احكام التشريعات النافذة ف…
  36. المادة 36أ-اذا تبين لمالك المطبعة او مديرها ان أي مطبوعة كان قد منع ، بقرار من المحكمة ، طبعها او نشرها او توزيعها او تداولها او بيعها فيترتب عليه ان يمتنع عن طبعها او اعادة طبعها…
  37. المادة 37تعامل المادة الصحفية المقتبسة او المتضمنة معاملة المادة المؤلفة او الأصلية.
  38. المادة 38يحظر نشر أي مما يلي:- أ- ما يشتمل على تحقير او قدح او ذم احدى الديانات المكفولة حريتها بالدستور ، او الاساءة اليها . ب- ما يشتمل على التعرض او الاساءة لارباب الشرائع من ا…
  39. المادة 39أ-يحظر على المطبوعة الصحفية نشر محاضر التحقيق المتعلقة بأي قضية قبل احالتها الى المحكمة المختصة الا اذا اجازت النيابة العامة ذلك . ب-للمطبوعة الصحفية حق نشر محاضر جلسات ا…
  40. المادة 40يحظر على مالك اي مطبوعة صحفيةاو رئيس التحرير اومدير التحرير وأي صحفي عامل بها واي كاتب اعتاد الكتابة فيها ان يتلقى او يقبل بحكم ملكيته لتلك المطبوعة او ارتباطه او علاقته …
  41. المادة 41يحظر على كل من المطبوعة المتخصصة ودار الدراسات والبحوث او دار قياس الرأي العام او كل من اعتاد العمل فيها تلقي او قبول اي معونة او مساعدة او هبة مالية او تمويل من أي جهة أ…
  42. المادة 42على الرغم مما ورد في أي قانون آخر:- أ- تنشأ في كل محكمة بداية غرفة قضائية متخصصة لقضايا المطبوعات والنشر تتولى النظر في القضايا التالية :- 1- الجرائم التي ترتكب خلافا لأح…
  43. المادة 43يعتبر أصحاب المطابع والمكتبات ودور النشر والتوزيع ودور الدراسات والبحوث ودور قياس الرأي العام مسؤولين بالتضامن عن الحقوق الشخصية ونفقات المحاكمةالتي يحكم بها على مستخدميه…
  44. المادة 44للمحكمةالتي أصدرت الحكم ان تأمر المحكوم عليه بنشر الحكم المكتسب للدرجة القطعية بكامله مجانا او نشر خلاصة عنه في أول عدد من المطبوعة الدورية سيصدر بعد تبليغ الحكم و في ذات…
  45. المادة 45أ-اذا خالفت المطبوعة احكام المادة (5) من هذا القانون يعاقب كل من المطبوعة ومرتكب المخالفة بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الفي دينار . ب-اذا خالف رئيس تحرير ا…
  46. المادة 46أ- اذا خالفت المطبوعة أحكام الفقرة (أ) من المادة (20) او خالف اي من المذكورين في المادتين (40)و (41) من هذا القانون أحكامهما فيعاقب بغرامة لاتقل عن ضعفي المبلغ الذي تم ال…
  47. المادة 47أ-كل من وزع في المملكة بصورة غير مشروعة مطبوعة صدر امر قضائي بمنعها او ساهم في توزيعها يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الفي دينار وتصادر نسخ المطبوعة . …
  48. المادة 48أ-مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من المادة (49) من هذا القانون ، إذا تم اصدار أو توزيع مطبوعة دورية أو ممارسة عمل من أعمال المؤسسات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (15)…
  49. المادة 49على الرغم من أي نص ورد في هذا القانون أو في أي تشريع آخر:- أ- 1- إذا كان من نشاط المطبوعة الالكترونية نشر الأخبار والتحقيقات والمقالات والتعليقات ذات العلاقة بالشؤون الدا…
  50. المادة 50لمجلس الوزراء اصدار الآنظمة اللازمة لتنفيذ هذا القانون بما في ذلك تحديد مقدار الرسوم والبدلات التي تستوفيها الهيئة في نطاق تطبيق هذا القانون.
  51. المادة 51يلغى قانون المطبوعات والنشر رقم (10) لسنة 1993.
  52. المادة 52رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.