المادة 27 من قانون المطبوعات والنشر رقم 8 لسنة 1998
أ-اذا نشرت المطبوعة الصحفية خبراً غير صحيح أو مقالاً يتضمن معلومات غير صحيحة فيحق للشخص الذي يتعلق به الخبر او المقال الرد على الخبر او المقال او المطالبة بتصحيحه وعلى رئيس التحرير نشر الرد او التصحيح مجاناً في العدد الذي يلي تاريخ ورود أي منهما في المكان والحروف نفسها التي نشر فيها الخبر او المقال في المطبوعة الصحفية.
ب- اذا نشرت المطبوعة الصحفية خبراً غير صحيح او مقالاً يتضمن معلومات غير صحيحة تتعلق بالمصلحة العامة ، فعلى رئيس التحرير ان ينشر مجاناً الرد أو التصحيح الخطي الذي يرده من الجهة المعنية او من المدير في العدد الذي يلي تاريخ ورود الرد او التصحيح و في المكان والحروف نفسها التي ظهر فيها الخبر او المقال في المطبوعة الصحفية.
ج- تطبيق احكام الفقرتين (أ) (ب) من هذه المادة على اي مطبوعة صحفية غير أردنية توزع داخل المملكة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026