المادة 34 من قانون المطبوعات والنشر رقم 8 لسنة 1998
على مالك المطبعة او مديرها المسؤول بما في ذلك مطابع الصحف التقيد بما يلي:-
أ- الاحتفاظ بسجل يدون فيه أسماء المطبوعات الدورية وعدد النسخ من كل مطبوعة يتم طباعتها.
ب- الاحتفاظ بسجل يدون فيه بالتسلسل عناوين المؤلفات التي يطبعها وأسماء أصحابها وعدد النسخ المطبوعة من كل منها.
ج- ان يبرز للمدير او من يفوضه هذه السجلات اذا طلب الاطلاع عليها.
د- ان يودع لدى الهيئة نسختين من كل مطبوعة غير دورية تطبع لديه .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026