المادة 38 من قانون المطبوعات والنشر رقم 8 لسنة 1998
يحظر نشر أي مما يلي:-
أ- ما يشتمل على تحقير او قدح او ذم احدى الديانات المكفولة حريتها بالدستور ، او الاساءة اليها .
ب- ما يشتمل على التعرض او الاساءة لارباب الشرائع من الانبياء بالكتابة ، او بالرسم ،او بالصورة ، او بالرمز او بأي وسيلة اخرى.
ج- ما يشكل اهانة الشعور او المعتقد الديني ، او اثارة النعرات المذهبية ، او العنصرية .
د-ما يشتمل على ذم او قدح او تحقير للافراد او يمس حرياتهم الشخصية او ما يتضمن معلومات او اشاعات كاذبة بحقهم .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026