المادة 12 من قانون المطبوعات والنشر رقم 8 لسنة 1998
مع مراعاة احكام الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (11) من هذا القانون يقدم طلب الحصول على رخصة اصدار مطبوعة صحفية او متخصصة الى الوزير متضمناً البيانات التالية:
أ- اسم طالب الرخصة ومحل اقامته وعنوانه.
ب- اسم المطبوعة ومكان طبعها وصدورها.
ج- مواعيد صدورها.
د- مادة تخصصها.
ه- اللغة أو اللغات التي تصدر بها.
و-اسم رئيس تحرير المطبوعة الصحفية .
ز-اسم مدير المطبوعة المتخصصة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026