المادة 11 من قانون المطبوعات والنشر رقم 8 لسنة 1998
أ- لكل اردني ولكل شركة يمتلكها أردنيون الحق باصدار مطبوعة صحفية.
ب- لكل حزب سياسي أردني مرخص حق اصدار مطبوعاته الصحفية.
ج- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير منح رخصة لاصدار النشرات لكل من الجهات التالية :-
1-وكالة الانباء الأردنية .
2-وكالات انباء اردنية خاصة .
3- وكالة انباء غير اردنية شريطة المعاملة بالمثل .
د- تنظم شؤون وكالات الانباء الاردنية الخاصة ووكالات الانباء غير الاردنية بمقتضى انظمة توضع لهذه الغاية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026