المادة 10 من قانون المطبوعات والنشر رقم 8 لسنة 1998
لا يجوز لغير الصحفي ممارسة مهنة الصحافة بأي شكل من أشكالها بما في ذلك مراسلة المطبوعات الدورية ووسائل الاعلام الخارجية او تقديم نفسه عى انه صحفي ولا يشمل ذلك من يقتصر عمله على كتابة المقالات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026