المادة 21 من قانون المطبوعات والنشر رقم 8 لسنة 1998

يشترط في مالك المطبوعة الصحفية والمتخصصة مايلي: أ- ان يكون أردني الجنسية او شركة يمتلكها اردنيون أو حزباً سياسياً اردنياً مسجلاً. ب- غير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والأخلاق العامة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة