المادة 48 من قانون المطبوعات والنشر رقم 8 لسنة 1998

أ-مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من المادة (49) من هذا القانون ، إذا تم اصدار أو توزيع مطبوعة دورية أو ممارسة عمل من أعمال المؤسسات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (15) من هذا القانون بدون ترخيص فللمدير اغلاق المحل او المؤسسة ومنع صدور المطبوعة الدورية ومصادرة نسخها حسب مقتضى الحال 0 ب-يعاقب كل من يرتكب أيا من الافعال المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة