المادة 19 من قانون المطبوعات والنشر رقم 8 لسنة 1998

أ- تعتبر رخصة المطبوعة الدورية ملغاة حكماً في اي من الحالات التالية: 1- اذا لم تصدر المطبوعة الصحفية خلال ستة أشهر من تاريخ منح الرخصة. 2- اذا توقفت المطبوعة اليومية لمدة ثلاثة أشهر متصلة. 3-اذا توقفت المطبوعة غير اليومية التي تصدر بصورة منتظمة مرة في الأسبوع عن اصدار اثني عشر عدداً متتالياً. 4- اذا توقفت المطبوعة غير اليومية التي تصدر بصورة منتظمة في مدة أطول من الأسبوع أربعة أعداد متتالية. 5- اذا تنازل مالكها عنها كلياً او جزئياً خلافاً لآحكام المادة (18) من هذا القانون. ب- للمحكمة الغاء رخصة المطبوعة اذا خالفت شروط ترخيصها (,) بما في ذلك مضمون التخصص (,)دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزير شريطة ان يكون قام بانذارها مرتين بسبب مخالفتها لتلك الشروط. ج- تستثنى المطبوعات الصحفية التي تصدرها الأحزاب السياسية المسجلة من الشروط الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة