المادة 25 من قانون المطبوعات والنشر رقم 8 لسنة 1998
يجب ان يكون لكل مطبوعة متخصصة مدير مسؤول تتوافر فيه الشروط التالية:
أ- ان يكون أردنياً.
ب- ان يكون حاصلاً على مؤهل علمي ذي علاقة مباشرة بموضوع تخصص المطبوعة او لديه خبرة معتمدة في ذلك الموضوع لا تقل عن خمس سنوات يقبلها الوزير بناءً على توصية المدير.
ج- ان لا يكون محكوماً بجناية او جنحة مخلة بالشرف والاخلاق العامة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026