المادة 17 من قانون المطبوعات والنشر رقم 8 لسنة 1998

أ- يصدر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير قراره بشأن طلب ترخيص المطبوعة الصحفية الذي يقدم مستكملا الشروط المنصوص عليها في الفقرات من (أ-و) من المادة (12) من هذا القانون المطلوبة وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه والايعتبر الطلب مقبولا , وفي حال رفضه يجب ان يكون القرار معللا كما وتبلغ النقابة بالقرارات المتعلقة بالمطبوعات الصحفية . ب- يصدر الوزير قراره بشأن طلب ترخيص المطبوعة المتخصصة او طلب ترخيص اي من المؤسسات المذكورة في المادة (15) من هذا القانون , الذي يقدم مستكملا الشروط المطلوبة وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه والا يعتبر الطلب مقبولا وفي حال رفضه يجب ان يكون القرار معللا. ج- يبلغ طالب الترخيص بقرار مجلس الوزراء او قرار الوزير المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة خلال مدة لاتنتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ صدور اي منها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة