المادة 10 من قانون المعاملات الإلكترونية رقم 15 لسنة 2015
تعتبر رسالة المعلومات صادرة عن المنشئ سواء صدرت عنه ولحسابه أو بالنيابة عنه أو بوساطة وسيط الكتروني معد للعمل بشكل تلقائي من المنشئ أو بالنيابة عنه .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026