المادة 9 من قانون المعاملات الإلكترونية رقم 15 لسنة 2015
أ- تعتبر رسالة المعلومات وسيلة من وسائل التعبير عن الإرادة المقبولة قانوناً لإبداء الإيجاب أو القبول بقصد إنشاء التزام تعاقدي.
ب- يكون للمعلومات الإلكترونية والسجل الإلكتروني اللذين تنطبق عليهما الشروط الواردة في هذا القانون حجية الأسناد الخطية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026