المادة 4 من قانون المعاملات الإلكترونية رقم 15 لسنة 2015

أ- يجوز لأي وزارة أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة أو بلدية إجراء معاملاتها باستخدام الوسائل الالكترونية شريطة توافر متطلبات التعامل الالكتروني الواردة في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه . ب- تقوم كل وزارة أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة أو بلدية عند إجراء أي من معاملاتها بالوسائل الالكترونية بتحديد الأحكام والإجراءات المتعلقة بالأمور المبينة أدناه بموجب تعليمات تصدرها لهذه الغاية:- 1- إنشاء السجلات الالكترونية أو إيداعها أو حفظها أو إصدارها . 2- استخدام التوقيع الالكتروني و أي شروط أخرى متعلقة به. 3- أمن السجلات والمعاملات الالكترونية وحمايتها وسريتها وسلامتها. 4- تاريخ مباشرة إجراء معاملاتها بالوسائل الالكترونية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة