المادة 5 من قانون المعاملات الإلكترونية رقم 15 لسنة 2015
أ- تعتبر وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة جهة التوثيق الإلكتروني للوزارات والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والبلديات وتقوم بإصدار شهادات التوثيق الإلكتروني لاستخدامها في معاملات أي منها وفق إجراءات التوثيق المعتمدة لديها.
ب- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أن يعهد إلى أي هيئة أو مؤسسة رسمية عامة او جهة حكومية بالمهام المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026