المادة 25 من قانون المعلومات الائتمانية (مؤقت) رقم 15 لسنة 2010
تحدد المعلومات التي يحظر جمعها أو تخزينها أو التعامل معها أو تضمينها في التقرير الائتماني أو في أي انموذج أو أي إجراء آخر بمقتضى النظام الصادر لهذه الغاية، على أن يشمل الحظر تبادل أي معلومات متعلقة بالأرصدة وأي حركات بنكية للعميل وأي معلومات أخرى لا تتعلق بحالته الائتمانية بشكل مباشر 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026