القوانين

قانون المعلومات الائتمانية (مؤقت) رقم 15 لسنة 2010

34 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون المعلومات الائتمانية لسنة 2010) 0
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- البنك المركزي:البنك المركزي الأردني. المحافظ:محافظ الب…
  3. المادة 3يتم ترخيص الشركة بقرار من البنك المركزي وفق الاحكام والشروط التي يحددها نظام خاص يصدر لهذه الغاية, على أن يتضمن ما يلي :- أ-الإجراءات والوثائق اللازمة للترخيص. ب-الحد الا…
  4. المادة 4أ- يصدر المحافظ قراره في طلب الترخيص خلال مدة لا تزيد على ستين يوماً من تاريخ استكمال الوثائق والمتطلبات والإجراءات اللازمة0 ب?-في حال الموافقة على الترخيص تقدم الشركة ، …
  5. المادة 5أ- يحظر على الشركة مزاولة عملها إلا بعد ترخيصها وفقاً لأحكام هذا القانون ، على أن تقتصر غاياتها على ممارسة الأعمال المحددة في هذا القانون. ب- تكون الشركة شركة ذات مسؤولية…
  6. المادة 6أ- يتولى البنك المركزي الإشراف على الشركة وتنظيم أعمالها والرقابة عليها، وله في سبيل ذلك القيام بالمهام والصلاحيات التالية:- 1-اعتماد معايير وأسس عمل الشركة بما يضمن التع…
  7. المادة 7لا يجوز طلب تقرير ائتماني او اصداره الا وفق احكام هذا القانون وذلك لغايات تقييم الحالة الائتمانية للعميل وقدرته المالية او اعادة تقييمها وذلك في اي من الحالات التالية :- …
  8. المادة 8مع عدم الإخلال بأحكام المواد من (72 ) الى (75) من قانون البنوك النافذ ، يحظر تحت طائلة المسؤولية القانونية ما يلي :- أ-ان يحصل مقدم الائتمان على اي معلومات ائتمانية او ان…
  9. المادة 9يجوز للشركة الحصول على المعلومات الائتمانية اللازمة لقيامها بعملها من أي من الجهات التالية :- أ-أي شركة مرخصة وفقاً لأحكام هذا القانون. ب-البنوك 0 ج-شركات التأجير التمويل…
  10. المادة 10يشترط في كل من رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة او هيئة مديريها ومديرها العام ما يلي :- أ- أن لا يكون قد اشهر افلاسه او تقرر اعساره 0 ب- أن لا يكون محكوما بجنحة مخلة بالشرف …
  11. المادة 11تنحصر أنشطة الشركة بممارسة الأعمال التالية:- أ-جمع المعلومات الائتمانية وتخزينها والتعامل معها وفقاً لأحكام هذا القانون. ب-إعداد قاعدة بيانات خاصة بالعميل وفقا للأسس والش…
  12. المادة 12تلتزم الشركة في ممارسة عملها بما يلي :- أ- الاحتفاظ بالمعلومات الائتمانية وما يطرأ عليها من تعديلات, وفقاً لأحكام النظام الصادر بمقتضى أحكام هذا القانون. ب- التقيد ببدلات…
  13. المادة 13أ- لا يجوز لأي مقدم ائتمان او مزود بيانات أن يمتلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أكثر من (5%) من رأسمال الشركة. ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، لا يجوز أن تتجا…
  14. المادة 14يلتزم مزود البيانات بما يلي:- أ-التقيد بأحكام الفقرة (ب) من المادة(8) من هذا القانون قبل تقديم أي معلومات ائتمانية للشركة 0 ب- تزويد الشركة بالمعلومات الائتمانية ذات العل…
  15. المادة 15أ- تلتزم الشركة بإبرام اتفاقية مع كل من مقدمي الائتمان لتنظيم حصولهم على اي من الخدمات التالية :- 1-التقارير الائتمانية. 2-أي خدمة تنجم عن التعامل مع المعلومات الائتمانية…
  16. المادة 16أ- للشركة تقديم خدماتها بأي وسيلة من الوسائل الالكترونية عبر اي شبكة اتصالات عامة او خاصة شريطة الالتزام بمعايير السلامة والأمن وسرية المعلومات وفقاً لأحكام هذا القانون و…
  17. المادة 17يحظر على الشركة تحت طائلة المسؤولية القانونية القيام بأي مما يلي :- أ-مزاولة أي نشاط خلاف ما ورد بالمادة (11) من هذا القانون. ب-تقديم اي تقارير ائتمانية او الكشف عن أي مع…
  18. المادة 18أ- مع عدم الاخلال باحكام المواد من (72) الى (75) من قانون البنوك النافذ ، على البنوك الاستعلام عن العميل وفق احكام هذا القانون 0 ب- يجوز بموافقة المحافظ تبادل المعلومات ا…
  19. المادة 19أ- يلتزم مقدم الائتمان الذي يرغب في الحصول على خدمة من الشركة باعلام العميل بالامور التالية :- 1-الغاية من الحصول على المعلومات الائتمانية. 2-حقه في الاطلاع على المعلومات…
  20. المادة 20للعميل في كل سنة حق الحصول على التقرير الائتماني الخاص به من الشركة دون مقابل لمرة واحدة, وله في أي وقت طلب الحصول على نسخ أخرى وفقاً للإجراءات ومقابل البدل المقرر 0
  21. المادة 21أ- للعميل الاعتراض لدى الشركة على أي من معلوماته الائتمانية الواردة في تقريره الائتماني الصادر عنها. ب- تتولى الشركة إبلاغ مزود البيانات الذي قدم المعلومات الائتمانية الم…
  22. المادة 22تلتزم كل من الشركة ومزود البيانات بالقيام بالإجراءات اللازمة للتأكد من صحة المعلومات الائتمانية ودقتها وتعديلها إذا تبين أن أياً منها غير مشروعة أو غير صحيحة وذلك وفقاً ل…
  23. المادة 23أ- يلتزم جميع العاملين لدى كل من الشركة ومقدم الائتمان ومزود البيانات وأي شخص آخر يستلم أو يجمع أو يتعامل مع او يطلع على أي من المعلومات الائتمانية بأي صورة ولأي غاية بال…
  24. المادة 24تلتزم كل من الشركة ومقدم الائتمان ومزود البيانات وأي جهة أخرى ذات علاقة بتطبيق إجراءات الأمن والسلامة لحماية المعلومات الائتمانية من أي دخول على أنظمة المعلومات لديها واي…
  25. المادة 25تحدد المعلومات التي يحظر جمعها أو تخزينها أو التعامل معها أو تضمينها في التقرير الائتماني أو في أي انموذج أو أي إجراء آخر بمقتضى النظام الصادر لهذه الغاية، على أن يشمل ال…
  26. المادة 26تلتزم كل من الشركة ومقدم الائتمان ومزود البيانات بالاحتفاظ بالسجلات والدفاتر وقواعد البيانات المتعلقة بالمعلومات الائتمانية وفقاً للإجراءات التي يتم تحديدها بمقتضى تعليما…
  27. المادة 27لغايات تطبيق احكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه يعتبر المحافظ وموظفو البنك المركزي المفوضون خطياً من قبله من رجال الضابطة العدلية ولهذه الغاية لهم القي…
  28. المادة 28تلغى الرخصة بقرار من المحافظ في أي من الحالات التالية:- أ-إذا تبين أن منح الرخصة تم بناءً على معلومات غير صحيحة أو باستخدام وسائل احتيالية أو غير مشروعة. ب- عدم مزاولة ال…
  29. المادة 29أ- تُبلغ الشركة بقرار المحافظ بإلغاء الرخصة ويتم نشره في صحيفتين يوميتين محليتين 0 ب- لا يحق للشركة التقدم بطلب ترخيص جديد إذا كانت قد أُلغيت رخصتها بسبب إتباع وسائل احتي…
  30. المادة 30عند تصفية الشركة وفق احكام هذا القانون والتشريعات النافذة ، يحظر على المصفي التصرف بالمعلومات الائتمانية أو نقلها إلى أي شركة أخرى إلا بموافقة البنك المركزي ووفق الشروط ا…
  31. المادة 31أ- كل من يخالف احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه يعاقب بقرار من المحكمة المختصة بغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة دينار ولا تزيد على (1000) الف دينار 0 ب?- تضاعف ال…
  32. المادة 32أ- يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك اسس منح الرخصة للشركة والرسوم المستوفاة عنها وتجديدها والمعايير المالية والفنية والادارية اللازم …
  33. المادة 33أ- يلغى قانون معلومات الائتمان رقم (82) لسنة 2003 0 ب- لا يعمل باي نص ورد في اي تشريع آخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا القانون 0
  34. المادة 34رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.