المادة 21 من قانون المعلومات الائتمانية (مؤقت) رقم 15 لسنة 2010
أ- للعميل الاعتراض لدى الشركة على أي من معلوماته الائتمانية الواردة في تقريره الائتماني الصادر عنها.
ب- تتولى الشركة إبلاغ مزود البيانات الذي قدم المعلومات الائتمانية المعترض عليها بنسخة من الاعتراض.
ج- يرسل مزود البيانات رده على الاعتراض للشركة وعلى الشركة في جميع الأحوال الإجابة على اعتراض العميل بناءً على رد مزود البيانات ولهذه الغاية تقوم الشركة بما يلي :-
1-في حال رفض مزود البيانات الاعتراض تقوم الشركة بالإشارة إلى مضمون الاعتراض ونتيجته في قاعدة البيانات الخاصة بالعميل وفي أي تقرير ائتماني يصدر عنها وفقاً للتعليمات الصادرة لهذه الغاية.
2-في حال قبول مزود البيانات الاعتراض وإجراء أي تعديل تبلغ الشركة المعلومات الائتمانية التي تم تعديلها إلى جميع الجهات التي استلمت التقرير الائتماني خلال الاشهر الستة السابقة لتاريخ قبول الاعتراض.
د- في حال رفض مزود البيانات الاعتراض ، او في حال عدم تعديل المعلومات الائتمانية على ضوء قبول الاعتراض ، على العميل التقدم بطلب إلى البنك المركزي لدراسة الاعتراض او تعديل المعلومات الائتمانية حسب مقتضى الحال فان لم تتم تسوية الخلاف ودياً ، يحق للعميل اللجوء إلى المحكمة 0
ه- تحدد مدد وإجراءات الاعتراض على التقرير الائتماني في النظام الصادر بمقتضى أحكام هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026