المادة 20 من قانون المعلومات الائتمانية (مؤقت) رقم 15 لسنة 2010

للعميل في كل سنة حق الحصول على التقرير الائتماني الخاص به من الشركة دون مقابل لمرة واحدة, وله في أي وقت طلب الحصول على نسخ أخرى وفقاً للإجراءات ومقابل البدل المقرر 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة