المادة 19 من قانون المعلومات الائتمانية (مؤقت) رقم 15 لسنة 2010
أ- يلتزم مقدم الائتمان الذي يرغب في الحصول على خدمة من الشركة باعلام العميل بالامور التالية :-
1-الغاية من الحصول على المعلومات الائتمانية.
2-حقه في الاطلاع على المعلومات الائتمانية الخاصة به وتصحيح أي خطأ ورد فيها والاعتراض عليها.
ب- يحتفظ مقدم الائتمان بتصاريح الاطلاع لمدة عقد الائتمان أو أي مدة يتم تحديدها بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية.
ج- يزود مقدم الائتمان العميل بنسخة من التقرير الائتماني عندما يتم حجب الائتمان عنه بناءً على النقاط السلبية الواردة في التقرير ، ويقصد (بالنقاط السلبية) المعلومات الواردة في التقرير الائتماني للعميل التي تتعلق بإخفاقه في الوفاء بالتزاماته وتؤدي الى عدم منحه الائتمان 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026