المادة 19 من قانون المعلومات الائتمانية (مؤقت) رقم 15 لسنة 2010

أ- يلتزم مقدم الائتمان الذي يرغب في الحصول على خدمة من الشركة باعلام العميل بالامور التالية :- 1-الغاية من الحصول على المعلومات الائتمانية. 2-حقه في الاطلاع على المعلومات الائتمانية الخاصة به وتصحيح أي خطأ ورد فيها والاعتراض عليها. ب- يحتفظ مقدم الائتمان بتصاريح الاطلاع لمدة عقد الائتمان أو أي مدة يتم تحديدها بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية. ج- يزود مقدم الائتمان العميل بنسخة من التقرير الائتماني عندما يتم حجب الائتمان عنه بناءً على النقاط السلبية الواردة في التقرير ، ويقصد (بالنقاط السلبية) المعلومات الواردة في التقرير الائتماني للعميل التي تتعلق بإخفاقه في الوفاء بالتزاماته وتؤدي الى عدم منحه الائتمان 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة