المادة 18 من قانون المعلومات الائتمانية (مؤقت) رقم 15 لسنة 2010
أ- مع عدم الاخلال باحكام المواد من (72) الى (75) من قانون البنوك النافذ ، على البنوك الاستعلام عن العميل وفق احكام هذا القانون 0
ب- يجوز بموافقة المحافظ تبادل المعلومات الائتمانية بين الشركات المرخصة وفقاً لاحكام هذا القانون بمقابل او بدون مقابل 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026