المادة 18 من قانون المعلومات الائتمانية (مؤقت) رقم 15 لسنة 2010

أ- مع عدم الاخلال باحكام المواد من (72) الى (75) من قانون البنوك النافذ ، على البنوك الاستعلام عن العميل وفق احكام هذا القانون 0 ب- يجوز بموافقة المحافظ تبادل المعلومات الائتمانية بين الشركات المرخصة وفقاً لاحكام هذا القانون بمقابل او بدون مقابل 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة