المادة 17 من قانون المعلومات الائتمانية (مؤقت) رقم 15 لسنة 2010
يحظر على الشركة تحت طائلة المسؤولية القانونية القيام بأي مما يلي :-
أ-مزاولة أي نشاط خلاف ما ورد بالمادة (11) من هذا القانون.
ب-تقديم اي تقارير ائتمانية او الكشف عن أي معلومات ائتمانية بأي صورة خلافاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
ج-الامتناع عن اطلاع العميل على المعلومات الائتمانية الخاصة به وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
د- إصدار أي قرار بشأن تصفيتها اختيارياً أو نقل أي من حقوقها والتزاماتها, أو التعاقد مع أي جهة لممارسة أي من الأعمال التي تخولها الرخصة ممارستها قبل الحصول على موافقة خطية من المحافظ.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026