المادة 22 من قانون المعلومات الائتمانية (مؤقت) رقم 15 لسنة 2010

تلتزم كل من الشركة ومزود البيانات بالقيام بالإجراءات اللازمة للتأكد من صحة المعلومات الائتمانية ودقتها وتعديلها إذا تبين أن أياً منها غير مشروعة أو غير صحيحة وذلك وفقاً للأسس والمعايير المقررة 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة