المادة 23 من قانون المعلومات الائتمانية (مؤقت) رقم 15 لسنة 2010
أ- يلتزم جميع العاملين لدى كل من الشركة ومقدم الائتمان ومزود البيانات وأي شخص آخر يستلم أو يجمع أو يتعامل مع او يطلع على أي من المعلومات الائتمانية بأي صورة ولأي غاية بالمحافظة على السرية وعدم الافصاح عنها الا وفق احكام القانون 0
ب- يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بالحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن (1000) ألف دينار ولا تزيد على (000,10) عشرة الاف دينار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026