المادة 2 من قانون المعلومات الائتمانية (مؤقت) رقم 15 لسنة 2010

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- البنك المركزي:البنك المركزي الأردني. المحافظ:محافظ البنك المركزي. البنك:البنك المرخص من البنك المركزي 0 الشركة:الشركة ذات المسؤولية المحدودة او الشركة المساهمة الخاصة المرخصة لمزاولة الأعمال المحددة وفقا لأحكام هذا القانون. الرخصة:الإذن الممنوح للشركة لمزاولة أعمالها وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه. المعلومات الائتمانية:البيانات المتعلقة بالحالة الائتمانية للعميل وهويته وسجله التجاري ان وجد وسجله الائتماني خلال مدة زمنية محددة, بما في ذلك التسهيلات الائتمانية الممنوحة له والبيوع بالآجل المبرمة معه وتاريخ الاستحقاق لكل منها والأحكام والشروط والضمانات المتعلقة بها وآلية تسديدها ومدى التزامه بذلك. تصريح الاطلاع:موافقة العميل الخطية التي يسمح بمقتضاها لمقدم الائتمان بالاطلاع على المعلومات الائتمانية الخاصة به لدى الشركة وتبادلها وفق أحكام هذا القانون. التقرير الائتماني:التقرير الذي تصدره الشركة بعد الحصول على تصريح الاطلاع وفقاً لأحكام هذا القانون. العميل:أي شخص تقدم الشركة المعلومات الائتمانية المتعلقة به أو تصدر التقرير الائتماني بشأنه الى مقدم الائتمان وفقاً لأحكام هذا القانون. مقدم الائتمان:الشخص الذي يمنح الى العميل تسهيلات ائتمانية ، او يبرم معه عقد بيع بالآجل وفقاً للتشريعات النافذة. مزود البيانات:أي من الجهات المحددة في المادة (9) من هذا القانون والتي ترتبط مع الشركة باتفاقية تزويد معلومات ائتمانية 0 المحكمة:محكمة البداية التي يقع المركز الرئيسي للشركة ضمن اختصاصها المكاني.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة