المادة 1 من قانون المعلومات الائتمانية (مؤقت) رقم 15 لسنة 2010
يسمى هذا القانون ( قانون المعلومات الائتمانية لسنة 2010) 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة