المادة 14 من قانون المعلومات الائتمانية (مؤقت) رقم 15 لسنة 2010
يلتزم مزود البيانات بما يلي:-
أ-التقيد بأحكام الفقرة (ب) من المادة(8) من هذا القانون قبل تقديم أي معلومات ائتمانية للشركة 0
ب- تزويد الشركة بالمعلومات الائتمانية ذات العلاقة بأي عميل أو أي تعديل يطرأ عليها طيلة مدة الاتفاقية المبرمة بينهما وذلك بشكل دوري ووفق التعليمات الصادرة لهذه الغاية 0
ج-الاحتفاظ بالموافقة الخطية الممنوحة من العميل المشار اليها في الفقرة (ب) من المادة (8) من هذا القانون 0
د-تقديم ما يثبت حصوله على المعلومات الائتمانية بطرق مشروعة عند الطلب من الجهات الرسمية المختصة 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026