المادة 15 من قانون المعلومات الائتمانية (مؤقت) رقم 15 لسنة 2010

أ- تلتزم الشركة بإبرام اتفاقية مع كل من مقدمي الائتمان لتنظيم حصولهم على اي من الخدمات التالية :- 1-التقارير الائتمانية. 2-أي خدمة تنجم عن التعامل مع المعلومات الائتمانية أو تحليلها أو جمعها أو إجراء إعداد إحصائي بشأنها أو القيام بأي إجراء آخر عليها. 3-أي خدمات أخرى متعلقة بعملها يوافق عليها المحافظ. ب- يحظر على الشركة إبرام الاتفاقية مع أي من مقدمي الائتمان ما لم يكن مزود بيانات وفق احكام هذا القانون 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة