المادة 15 من قانون المعلومات الائتمانية (مؤقت) رقم 15 لسنة 2010
أ- تلتزم الشركة بإبرام اتفاقية مع كل من مقدمي الائتمان لتنظيم حصولهم على اي من الخدمات التالية :-
1-التقارير الائتمانية.
2-أي خدمة تنجم عن التعامل مع المعلومات الائتمانية أو تحليلها أو جمعها أو إجراء إعداد إحصائي بشأنها أو القيام بأي إجراء آخر عليها.
3-أي خدمات أخرى متعلقة بعملها يوافق عليها المحافظ.
ب- يحظر على الشركة إبرام الاتفاقية مع أي من مقدمي الائتمان ما لم يكن مزود بيانات وفق احكام هذا القانون 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026