المادة 11 من قانون المعلومات الائتمانية (مؤقت) رقم 15 لسنة 2010

تنحصر أنشطة الشركة بممارسة الأعمال التالية:- أ-جمع المعلومات الائتمانية وتخزينها والتعامل معها وفقاً لأحكام هذا القانون. ب-إعداد قاعدة بيانات خاصة بالعميل وفقا للأسس والشروط التي يتم تحديدها بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية. ج-إعداد التقارير الائتمانية على النماذج المعتمدة من البنك المركزي 0 د- تحديد الحالة الائتمانية للعميل وفقاًً لبرنامج النقاط الائتمانية المعتمد 0 ه- أي أعمال يوافق عليها المحافظ تتعلق بالمعلومات الائتمانية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة