المادة 10 من قانون المعلومات الائتمانية (مؤقت) رقم 15 لسنة 2010
يشترط في كل من رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة او هيئة مديريها ومديرها العام ما يلي :-
أ- أن لا يكون قد اشهر افلاسه او تقرر اعساره 0
ب- أن لا يكون محكوما بجنحة مخلة بالشرف او الاخلاق او الآداب العامة أو الأمانة او باي جناية.
ج- أن لا يكون قد أشغل منصب مدير عام شركة مهما كانت غاياتها أو رئيس مجلس ادارتها او عضواً فيه او رئيس هيئة مديريها او عضواً فيها إذا كان قد تم تصفية تلك الشركة إجبارياً.
د- أي شروط اخرى يحددها المحافظ 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026