المادة 12 من قانون المعلومات الائتمانية (مؤقت) رقم 15 لسنة 2010
تلتزم الشركة في ممارسة عملها بما يلي :-
أ- الاحتفاظ بالمعلومات الائتمانية وما يطرأ عليها من تعديلات, وفقاً لأحكام النظام الصادر بمقتضى أحكام هذا القانون.
ب- التقيد ببدلات الخدمات التي يقرها البنك المركزي 0
ج- تزويد البنك المركزي بأسماء مزودي البيانات الذين تتعامل معهم فور توقيع الاتفاقيات معهم 0
د- تخصيص وحدة لخدمة العملاء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026