المادة 29 من قانون المعلومات الائتمانية (مؤقت) رقم 15 لسنة 2010
أ- تُبلغ الشركة بقرار المحافظ بإلغاء الرخصة ويتم نشره في صحيفتين يوميتين محليتين 0
ب- لا يحق للشركة التقدم بطلب ترخيص جديد إذا كانت قد أُلغيت رخصتها بسبب إتباع وسائل احتيالية أو غير مشروعة للحصول على الترخيص.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026