المادة 29 من قانون المعلومات الائتمانية (مؤقت) رقم 15 لسنة 2010

أ- تُبلغ الشركة بقرار المحافظ بإلغاء الرخصة ويتم نشره في صحيفتين يوميتين محليتين 0 ب- لا يحق للشركة التقدم بطلب ترخيص جديد إذا كانت قد أُلغيت رخصتها بسبب إتباع وسائل احتيالية أو غير مشروعة للحصول على الترخيص.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة